1
تعدل أحكام قانون ضريبة ريع العقارات والعرصات رقم / 178 / المؤرخ في 26 / 5 / 1945 على الوجه التالي : آ – يستعاض عن المادة الثانية من القانون المذكور وتعديلاتها بالنص التالي : " المادة 2 – 1 – تعتبر عقارات بالمعنى المقصود في هذا القانون : آ – جميع الإنشاءات العدة للاستعمال على اختلاف أنواعها وتخصيصها . ب – القسم الذي لا تتجاوز مساحته ألف متر مربع من الأراضي المتصلة بالإنشاءات المذكورة في الفقرة ( آ ) السابقة والمتممة لها (كالحدائق والساحات ... الخ ) . ج – الأراضي المستعملة لأغراض تجارية أو مهنية . د – الآلات والأدوات الصناعية في المعامل والمصانع باستثناء الآلات والأدوات التي لا يتجاوز ريعها السنوي المقدر / 300 / ليرة سورية بالنسبة للمعمل أو المصنع الواحد . 2 – وتعتبر عرصات بالمعنى المقود في هذا القانون : آ – الأراضي المنظمة بمقتضى قانون تنظيم عمران المدن والأراضي التي يتوفر لها مخطط مصدق وفقاً للأنظمة البلدية يسمح بالإنشاء عليها لغير الأغراض الزراعية والأراضي التي رخص بالإنشاء عليها لغير الأغراض المذكورة وذلك كله بشرط أن تكون هذه الأراضي واقعة ضمن النطاق البلدي لمراكز المحافظات والمناطق التي يتجاوز عدد نفوسها في بدء السنة الميلادية خمسة عشر ألف نسمة وذلك باستثناء الأراضي التي يتمتع البناء عليها بأمر من السلطة المختصة . ب – القسم الذي يزيد على مساحة ألف متر مربع من الأراضي المتصلة بالإنشاءات المتممة لها " . ب – يستعاض عن كلمة المالك في المادة / 5 / من القانون بكلمة (المكلف ) . ج – يستعاض عن المادة العاشرة من القانون المذكور وتعديلاتها بما يلي: " المادة 10 – تتولى تقدير قيمة العقارات وتحديد ريعها لجان بدائية تؤلف في مراكز المحافظات والمناطق كما يلي : - موظف مالي : رئيساً . - مهندس من دوائر المساحة أو من دوائر الشؤون البلدية والقروية أو البلديات أو موظف من إحدى الدوائر أو المؤسسات العامة : عضواً . - خبير من جدول الخبراء المشار إليه في الفقرة (و) ، عضواً " . د – يستعاض عن المادة / 12 / من القانون المذكور وتعديلاته بما يلي : " المادة 12 – أ – تقدر قيمة العقارات ويحدد ريعها السنوي بالاستناد إلى العوامل المؤدية إلى تحديدها ومنها ميزات الموقع والمساحة وأنواع مواد البناء والتقسيمات وسائر المنافع ومستويات الأجور وقدم الآلات والأدوات إلى غير ذلك من العوامل . ب – تضع وزارة المالية قواعد التقدير " . هـ - يستعاض عن المادة / 15 / من القانون المذكور وتعديلاته بالنص التالي : " المادة 15 – 1 – يتولى إعادة النظر في التقدير البدائي لجان استئنافية تؤلف في مراكز المحافظات والمناطق كما يلي : أ – في مراكز المحافظات : - أكبر موظف مالي في المحافظة أو موظف مالي من المرتبة / 3 / على الأقل ، رئيساً . - مدير أو رئيس المصالح العقارية أو مدير أو رئيس دوائر الشؤون البلدية والقروية أو مهندس أو موظف من المصالح أو الدوائر من المرتبة الثالثة على الأقل ، عضواً . - خبير من جدول الخبراء المشار إليه في الفقرة ( و ) ، عضواً . ب – في مراكز المناطق : - مدير المال ، رئيساً . - مهندس من الدوائر العقارية أومن دوائر الشؤون البلدية والقروية أو أكبر موظف من الدوائر المذكورة في المنطقة ، عضواً - خبير من جدول الخبراء المشار إليه في الفقرة ( و ) ، عضواً . 2 – تكون قرارات اللجان الاستئنافية قطعية وغير قابلة للطعن بأي طريق من طرق المراجعة بما فيها القضاء الإداري " . و – يضاف إلى المقطع الأول من المادة / 17 / من القانون المذكور ما يلي : " 1 – تضع لجنة شؤون الضرائب والإيرادات في وزارة المالية سنوياً لائحة بخبراء العقارات المعتمدين في أعمال التقدير . 2 – تتم تسمية رؤساء وأعضاء لجان التقدير بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح لجنة شؤون الضرائب والإيرادات واقتراح الجهة التي يختار منها الموظفون من أعضاء اللجان". ز – يستعاض عن المادة / 22 / من القانون المذكور بما يلي : " المادة 22 – يعاد تقدير العقارات مهما كان تاريخ تقديرها . أ – كل عشر سنوات مبدؤها تاريخ إعلان ختام أعمال التقدير العام المنصوص عليه في المادة /11 / إلا إذا حالت أسباب جدية دون مباشرة إعادة التقدير في الموعد المحدد له وفي هذه الحالة يكون تأجيل إعادة التقدير بقرار من وزير المالية على أن لا تزيد مدة التأجيل عن سنة . ب – إذا طرأ على قيمة العقارات في الحي أو القرية أو المدينة بوجه عام ولسبب ثابت نقص أو زيادة تتجاوز / 25 % / . ج – إذا افرز العقار أو دمج مع عقار أو عقارات أخرى ولم تكن قيمته أو ريعه مقدرين بوضعه الراهن أو إذا تبدلت أوصافه الأساسية وذلك دونما إخلال بأحكام المادتين / 23 و 31 / المعدلتين من هذا القانون " . ح – تعدل المادة / 42 / من القانون المذكور كما يلي : أ – ( يبقى النص نافذاً كما هو ) . ب – تخضع الأراضي المشار إليها في الفقرة ( أ ) من البند / 2 / من المادة الثانية المعدلة من هذا القانون من أول السنة التي تلي السنة التي أبرم فيها التنظيم أو التخطيط ورخص بالإنشاء عليها تحقق الضريبة على أساس المساحات المقررة من قبل لجنة التوزيع المنصوص عليها في قانون تنظيم عمران المدن وبأسماء الأشخاص المسمين في قرارها . وتؤخذ بعين الاعتبار نتائج تسجيل المنطقة في السجل العقاري اعتباراً من أول السنة الميلادية التي تلي تاريخ التسجيل في السجل المذكور . ج – تقدم البلديات إلى الدوائر المالية مجاناً ودون مقابل نسخاً كاملة من مخططات المناطق المنظمة ومصوراتها ومن قرارات لجان التوزيع أو من مخططات العقارات أو المناطق التي تجري تخطيطها فور إبرام التنظيم أو التصديق كما تلتزم البلديات – تحت طائلة المسؤولية المسلكية للموظفين المختصين فيها – بإيداع الدوائر المالية نسخاً من رخص الإنشاءات التي تصدر . ط – يستعاض عن المادة / 43 / من القانون المذكور بما يلي : " المادة 43 – أ – في جميع الأحوال التي تحقق ضرائب أو رسوم على أساس قيم العقارات المقدرة لدى الدوائر المالية تستخرج هذه القيم بالاستناد إلى الريع السنوي المقدر وإلى قواعد التقدير التي تحدها وزارة المالية وفقاً لأحكام المادة / 12 / المعدلة من هذا القانون . ب – تقدر – لدى الاقتضاء – قيم الأراضي والعقارات غير الخاضعة لضريبة ريع العقارات والعرصات بقصد استيفاء الضرائب والرسوم المبحوث عنها وفق الأصول المنصوص عليها في هذا القانون . ج – لا يعتد – في استخراج القيم – بالريع السنوي المخمن للأراضي المشار إليها في الفقرة / ج / من المادة الثانية المعدلة من هذا القانون وتخمن قيمها وفق الأصول المنصوص عليها في هذا القانون " . ي – يستعاض عن المادة / 45 / من القانون المذكور بما يلي : " المادة 45 – أ – تنظم القيود المالية في الأماكن التي تم فيها التحديد والتحرير وفق قيود السجل العقاري وذلك مع عدم الإخلال بحق الدوائر المالية في تثبيت التبدلات الطارئة على أوصاف العقارات والعرصات وأوضاعها في قيودها ولو لم تسجل في السجل العقاري وترتيب الواجبات المالية على هذا الأساس . ب – تقوم بالأعمال التمهيدية التي يتطلبها التخمين العام وبإعداد القيود المالية وفي قيود السجل العقاري وبإعداد المخططات الفنية للمدن والمناطق وبالإشراف على التخمين لجان أو موظفون من الدوائر المالية أو الدوائر الحكومية الأخرى أو البلديات أو من المهندسين المعماريين أو الخبراء . وتعتبر هذه الأعمال جميعها من أعمال التخمين العام . تختار وزار المالية اللجان والموظفين والمهندسين والخبراء وتحدد تعويضاتهم وأجورهم بقرار من وزير المالية وتؤدي من نفقات التخمين .

