2
يستعاض عن كلمة تخمين بكلمة تقدير وعن كلمة المخمن بكلمة المقدر حيثما وردت في القانون رقم / 178 / المؤرخ في 26 / 5 / 1945 وتعديلاته وفي قانون ضريبة التركات والوصايا والهبات وقانون الرسوم العقارية وقانون رسم الطابع .
التشريعات السورية
2
يستعاض عن كلمة تخمين بكلمة تقدير وعن كلمة المخمن بكلمة المقدر حيثما وردت في القانون رقم / 178 / المؤرخ في 26 / 5 / 1945 وتعديلاته وفي قانون ضريبة التركات والوصايا والهبات وقانون الرسوم العقارية وقانون رسم الطابع .