9
خلافاً لأحكام المادة السادسة من القانون رقم 383 المؤرخ في 28/4/1957 تحدد بدءاً من أول عام 1965 الحصص الواجبة تأديتها إلى البلديات ومؤسسة أبنية التعليم من تحصيلات ضريبة ريع العقارات بقرار من وزير المالية .
التشريعات السورية
9
خلافاً لأحكام المادة السادسة من القانون رقم 383 المؤرخ في 28/4/1957 تحدد بدءاً من أول عام 1965 الحصص الواجبة تأديتها إلى البلديات ومؤسسة أبنية التعليم من تحصيلات ضريبة ريع العقارات بقرار من وزير المالية .