التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
148
الرقم
1964
السنة
ملغى
الحالة

9

خلافاً لأحكام المادة السادسة من القانون رقم 383 المؤرخ في 28/4/1957 تحدد بدءاً من أول عام 1965 الحصص الواجبة تأديتها إلى البلديات ومؤسسة أبنية التعليم من تحصيلات ضريبة ريع العقارات بقرار من وزير المالية .