التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
1222
الرقم
1929
السنة
ساري
الحالة

4

مادة 4 : يبدي المتصرف رأيه واقتراحاته بشان تنظيم جميع السجون الكائنة ضمن لوائه وتحسين ادارتها ويدرس مشاريع تعديل تنظيم الغرف وله ان يقدم الى الوزير فيما يتعلق بالأشغال المستعجلة كل سنة في نهاية شهر حزيران تقريرا موجزا عن سير السجون ويذكر في هذا التقرير اعمال المحافظة والترميمات المهمة والتحسينات التي يجب ادخالها على الابنية.