11
لا يجوز لمن يحمل جوازاً أو وثيقة سفر باسم الجمهورية العربية السورية دخول دول لم تدوّن على جوازه أو وثيقة سفره ما لم يحصل على إذن من الوزير أو من يفوضه بذلك.
التشريعات السورية
11
لا يجوز لمن يحمل جوازاً أو وثيقة سفر باسم الجمهورية العربية السورية دخول دول لم تدوّن على جوازه أو وثيقة سفره ما لم يحصل على إذن من الوزير أو من يفوضه بذلك.