التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
18
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

11

لا يجوز لمن يحمل جوازاً أو وثيقة سفر باسم الجمهورية العربية السورية دخول دول لم تدوّن على جوازه أو وثيقة سفره ما لم يحصل على إذن من الوزير أو من يفوضه بذلك.