157
الأمراض المزمنة والتنكسية والوراثية يعفى من الخدمة المصاب بأحد الأمراض العصبية التالية : أ. التصلب اللويحي - التصلب النخاعي المشترك تحت الحاد عوز B12 - مرض ويلسون الشلل العام والتابس انضغاط النخاع . ب. المصاب بإصابات القرن الأمامي المترقية والمثبتة بالتخطيط ومنها : التصلب الجانبي الضموري - مرض باركنسون - تجوف النخاع - داء ليتل تشوه أرنولد كياري والتشوهات الأخرى للقاعدة المسببة لأعراض وعلامات عصبية العته (الزهايمر) . ج. المصاب بالرنوح الوراثية ومنها رنح فردرايخ - الخزل والشلل التشنجي العائلي النصفي السفلي سترومبل لورين د. المصاب باعتلالات الأعصاب الوراثية بأشكالها ومنها : شاركو ماري توث ديجيرين سوتا - داء ريفسم ( ريفسوم ). ه. المصاب بالتصلب الحدبي - الداء الورمي الليفي العصبي مع تظاهرات عصبية - ضمور الدماغ المترافق بأعراض عصبية. و. المصاب بإستسقاء بطينات الدماغ المترافقة بأعراض وعلامات عصبية هامة - فرط التوتر القحفي السليم المترافق مع عقابيل بصرية هامة غير قابلة للتراجع (ضمور عصب بصري ، أو وذمة عصب بصري أو نقص رؤية هام ).

