15
آ – يُعد مكلفا بالخدمة الاحتياطية من : 1 – اتم الخدمة الالزامية ولم يتجاوز السن المحددة للتكليف 2 – ادى الخدمة الالزامية في جيش دولة اخرى 3 – انتهت خدمته العاملة ولم يتجاوز السن المحددة للخدمة الاحتياطية 4 – يكون بدء التكليف اعتبارا من اليوم التالي لتحقق احدى الحالات المحددة اعلاه ب – اذا بلغ الاحتياطي السن المحددة لرتبته في الخدمة العاملة مضافا اليها سنتين وجب شطب اسمه من كشوف الاحتياط

