83
ـ1 تدخل مدة خدمة العلم الفعلية المؤداة وفق أحكام هذا القانون أو قوانين خدمة العلم السابقة في حساب. التقاعد وتعويض التسريح والترفيع شريطة دفع العائدات التقاعدية عنها وفقاً للأحكام النافذة. يستفيد من أحكام هذه الفقرة من يدعى لأداء الخدمة من :ـ أ= الموظفين الداخلين في ملاك دائم في الدولة أو في مؤسساتها العامة بصفة متمرن أو أصيل والمتقاعدين منهم. ب= المستخدمين والعمال الدائمين لدى مختلف دوائر الدولة أو مؤسساتها العامة بصفة متمرن أو أصيل. جـ= الاحتياطيين من عسكريي الجيش أو الشرطة والدرك. د= العاملين لدى الوزارات والإدارات العامة والمؤسسات العامة والمؤممة والهيئات العامة والبلديات والمؤسسات البلدية وشركات القطاع العام الخاضعين لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم (92) لسنة 1959 وتعديلاته على أن يؤدوا اشتراكات التأمين عن مدة خدمتهم للعلم. ـ2 تحسب مدة خدمة العلم الفعلية التي أداها أو سيؤديها عسكريو الجيش والشرطة والدرك في حساب القدم للترفيع لرتبة أو درجة أعلى وفي حساب المهلة الصغرى المؤهلة للاحتراف. ـ3 لا تدخل الخدمة الإضافية المترتبة على المكلف بموجب أحكام الباب الثالث من هذا القانون في حساب التقاعد والتسريح والترفيع والاحتراف.

