التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 31 لعام 2012 المتضمن تعديل قانون العقوبات العسكرية

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
31
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

تضاف إلى المادة (47)  من قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 تاريخ 7/2/1950وتعديلاته، الفقرة الآتي نصها: 9- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 26 تاريخ 20/12/2011 .

2 · المادة 2

#

تحال الدعاوى القائمة أمام القضاء العادي المتعلّقة بالجرائم المذكورة في المادة (1) بحالتها الراهنة إلى القضاء العسكري.

3 · المادة 3

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره. صدر في 10/6/1433 هجري الموافق 2/5/2012 ميلادي.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.