المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#تضاف إلى المادة (47) من قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 تاريخ 7/2/1950وتعديلاته، الفقرة الآتي نصها: 9- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 26 تاريخ 20/12/2011 .
2 · المادة 2
#تحال الدعاوى القائمة أمام القضاء العادي المتعلّقة بالجرائم المذكورة في المادة (1) بحالتها الراهنة إلى القضاء العسكري.
3 · المادة 3
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره. صدر في 10/6/1433 هجري الموافق 2/5/2012 ميلادي.

