التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
31
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

2

تحال الدعاوى القائمة أمام القضاء العادي المتعلّقة بالجرائم المذكورة في المادة (1) بحالتها الراهنة إلى القضاء العسكري.