1
تضاف إلى المادة (47) من قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 تاريخ 7/2/1950وتعديلاته، الفقرة الآتي نصها: 9- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 26 تاريخ 20/12/2011 .
التشريعات السورية
1
تضاف إلى المادة (47) من قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 تاريخ 7/2/1950وتعديلاته، الفقرة الآتي نصها: 9- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 26 تاريخ 20/12/2011 .