التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
31
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

3

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره. صدر في 10/6/1433 هجري الموافق 2/5/2012 ميلادي.