3
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره. صدر في 10/6/1433 هجري الموافق 2/5/2012 ميلادي.
التشريعات السورية
3
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره. صدر في 10/6/1433 هجري الموافق 2/5/2012 ميلادي.