التشريعات السورية

24 · المادة 24

سوريا
الدولة
9
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

24

على جميع السفن وناقلات الزيت التي يزيد طولها الكلي على /12/ متراً التخلص من القاذورات عن طريق تسليمها لتسهيلات الاستقبال المرفئية المخصصة لهذه الغاية وفق تعليمات تصدر عن الوزير بالتنسيق مع وزير الإدارة المحلية والبيئة.