24
على جميع السفن وناقلات الزيت التي يزيد طولها الكلي على /12/ متراً التخلص من القاذورات عن طريق تسليمها لتسهيلات الاستقبال المرفئية المخصصة لهذه الغاية وفق تعليمات تصدر عن الوزير بالتنسيق مع وزير الإدارة المحلية والبيئة.
التشريعات السورية
24
على جميع السفن وناقلات الزيت التي يزيد طولها الكلي على /12/ متراً التخلص من القاذورات عن طريق تسليمها لتسهيلات الاستقبال المرفئية المخصصة لهذه الغاية وفق تعليمات تصدر عن الوزير بالتنسيق مع وزير الإدارة المحلية والبيئة.