التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
25
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

2

يتم تشكيل لجنة فنية بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي أصولا لجرد محتويات مستودعات الأسمدة وتقوم اللجنة بتحديد قيمة الموجودات وتعتبر دينا على المصر الزراعي التعاوني