المواد
المقدمة
القانون 25 لعام 2012 المتضمن إعادة العمل بقانون إحداث المؤسسة العامة لإكثار البذار الفئة : شركات ومؤسسات المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور. وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/12/1433هـ الموافق 17/10/2012. يصدر ما يلي:
1 · المادة 1
#ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم 15 تاريخ 19/1/2011 ويعاد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 190 تاريخ 8/9/1970 القاضي بإحداث المؤسسة العامة لإكثار البذار.
2 · المادة 2
#يتم تشكيل لجنة فنية بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي أصولا لجرد محتويات مستودعات الأسمدة وتقوم اللجنة بتحديد قيمة الموجودات وتعتبر دينا على المصر الزراعي التعاوني
3 · المادة 3
#يعاد العاملون كافة الذين تم ندبهم إلى المؤسسة إلى ملاك المصرف الزراعي التعاوني وتنقل الاعتمادات المتبقية المخصصة لأجورهم بموازنة المؤسسة لعام 2012 بند الرواتب والأجور إلى حساب المصرف الزراعي التعاوني
4 · المادة 4
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا اعتباراً من تاريخ صدوره. صدر في 5/12/1433 هجري الموافق لـ 21/10/2012۱ ميلادي

