التشريعات السورية

القانون 106 لعام 1958 المتضمن استثناء بعض عقارات الدولة من أحكام قانون الإيجارات

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
106
الرقم
1958
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

باسم الأمة رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وعلى القانون رقم 1 لسنة 1958 بإدخال بعض التعديلات على التشريعات القائمة في إقليمي مصر وسورية قرر القانون الآتي :

1 · المادة 1

#

تعتبر عقود استثمار العقارات المملوكة للدولة والبلديات والمؤسسات العامة والتي أنشئت لتقوم بخدمة لها صفة النفع العام ، تراخيص صادرة من الجهات الإدارية ، ولا تخضع لأحكام قوانين الإيجار النافذة في كل ما يخالف الأحكام الواردة فيها

2 · المادة 2

#

يحدد الوزير المختص العقارات التي تقوم بخدمة لها صفة النفع العام بقرار منه لا يخضع لأي طريق من طرق المراجعة .

3 · المادة 3

#

يجوز بقرار من الوزير المختص إخلاء العقارات المستثمرة والتي تعتبر قائمة بخدمة لها صفة النفع العامة خلال شهرين من اريخ تبليغ القرار إلى ذوي الشأن وإلا جاز إخلاؤها بالطرق الإدارية . ولا يخضع قرار الإخلاء لأي طريق من طرق المراجعة .

4 · المادة 4

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية . ويعمل به في الإقليم السوري من تاريخ نشره.

الخاتمة

صدر برئاسة الجمهورية في 13 المحرم سنة 1478 وفي 30 يولية سنة 1958

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.