المواد
المقدمة
باسم الأمة رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وعلى القانون رقم 1 لسنة 1958 بإدخال بعض التعديلات على التشريعات القائمة في إقليمي مصر وسورية قرر القانون الآتي :
1 · المادة 1
#تعتبر عقود استثمار العقارات المملوكة للدولة والبلديات والمؤسسات العامة والتي أنشئت لتقوم بخدمة لها صفة النفع العام ، تراخيص صادرة من الجهات الإدارية ، ولا تخضع لأحكام قوانين الإيجار النافذة في كل ما يخالف الأحكام الواردة فيها
2 · المادة 2
#يحدد الوزير المختص العقارات التي تقوم بخدمة لها صفة النفع العام بقرار منه لا يخضع لأي طريق من طرق المراجعة .
3 · المادة 3
#يجوز بقرار من الوزير المختص إخلاء العقارات المستثمرة والتي تعتبر قائمة بخدمة لها صفة النفع العامة خلال شهرين من اريخ تبليغ القرار إلى ذوي الشأن وإلا جاز إخلاؤها بالطرق الإدارية . ولا يخضع قرار الإخلاء لأي طريق من طرق المراجعة .
4 · المادة 4
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية . ويعمل به في الإقليم السوري من تاريخ نشره.
الخاتمة
صدر برئاسة الجمهورية في 13 المحرم سنة 1478 وفي 30 يولية سنة 1958

