التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
106
الرقم
1958
السنة
ساري
الحالة

1

تعتبر عقود استثمار العقارات المملوكة للدولة والبلديات والمؤسسات العامة والتي أنشئت لتقوم بخدمة لها صفة النفع العام ، تراخيص صادرة من الجهات الإدارية ، ولا تخضع لأحكام قوانين الإيجار النافذة في كل ما يخالف الأحكام الواردة فيها