التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
106
الرقم
1958
السنة
ساري
الحالة

2

يحدد الوزير المختص العقارات التي تقوم بخدمة لها صفة النفع العام بقرار منه لا يخضع لأي طريق من طرق المراجعة .