التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
106
الرقم
1958
السنة
ساري
الحالة

3

يجوز بقرار من الوزير المختص إخلاء العقارات المستثمرة والتي تعتبر قائمة بخدمة لها صفة النفع العامة خلال شهرين من اريخ تبليغ القرار إلى ذوي الشأن وإلا جاز إخلاؤها بالطرق الإدارية . ولا يخضع قرار الإخلاء لأي طريق من طرق المراجعة .