التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 20 لعام 2013 المتضمن قانون جرائم خطف الأشخاص وعقوباتها

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
20
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المرسوم التشريعي 20 لعام 2013 المتضمن قانون جرائم خطف الأشخاص وعقوباتها الفئة : العقوبات العامة المحتوى: رئيس الجمهورية‏ بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

1 · المادة (1)

#

كل من خطف شخصاً حارماً إياه من حريته بقصد تحقيق مأرب سياسي أو مادي أو بقصد الثأر أو الانتقام أو لأسباب طائفية أو بقصد طلب الفدية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.

2 · المادة (2)

#

وتكون العقوبة الإعدام إذا: أ- نجم عن جريمة الخطف وفاة أحد الأشخاص. ب- حدثت عاهة دائمة بالمجني عليه. ج- قام الفاعل بالاعتداء جنسياً على المجني عليه.

3 · المادة (3(

#

تنزل العقوبة المشار إليها في المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي بكل شخص يبتز المجني عليه بأي شكل كان أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه بشكل مباشر أو غير مباشر.

4 · المادة (4)

#

يستفيد من العذر المحل كل من لديه مخطوف فبادر إلى تحريره بشكل آمن أو قام بتسليمه إلى أي جهة مختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.

5 · المادة (5)

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. صدر في 22/5/ 1434 هـ الموافق 2/4/ 2013 م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.