4
تضاف إلى الفقرة الأخيرة من المادة 38 من قانون السلطة القضائية الآتية : " وفي هذه الحالة يقوم بتفويض من القاضي بقبول الدعاوى وتسجيلها وإعدادها والقيام بجميع الأعمال القطعية .
التشريعات السورية
4
تضاف إلى الفقرة الأخيرة من المادة 38 من قانون السلطة القضائية الآتية : " وفي هذه الحالة يقوم بتفويض من القاضي بقبول الدعاوى وتسجيلها وإعدادها والقيام بجميع الأعمال القطعية .