التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 54 لعام 2015 المتضمن إحداث المعهد العالي للتخطيط الإقليمي

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
54
الرقم
2015
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم /6/ لعام 2006 وتعديلاته ولاسيما المادة /16/ منه. وعلى أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامات الصادرة بالمرسوم رقم 250 لعام 2006 وتعديلاته. يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

يحدث في جامعة دمشق معهد عال للتخطيط الإقليمي باسم (المعهد العالي للتخطيط الإقليمي).

2 · المادة 2

#

يهدف المعهد إلى إعداد وتأهيل وتدريب أطر، من حملة الإجازة الجامعية على الأقل، إعداد وتأهيلا رفيعي المستوى في مجال التخطيط الإقليمي. بما يخدم التنمية المستدامة بأطرها الاجتماعية والاقتصادية والبينية.

3 · المادة 3

#

يتولى المعهد على الأخص المهمات الآتية : أ- القيام بالبحوث المتعلقة بالتخطيط الإقليمي لتحقيق التقدم العلمي والتقني في مجالات التخطيط الإقليمي. ب- منح الدرجات العلمية في مجال التخطيط الإقليمي. ج- رفع مستوى العاملين في مجال التخطيط الإقليمي وتنسيق عمليات التدريب بالتعاون مع الهيئات المختصة الوطنية والعربية والدولية وتلبية احتياجات المجتمع من المتخصصين. د- التنسيق مع الهيئات الوطنية ذات العلاقة حول القضايا المتعلقة بالتخطيط الإقليمي. ه- تقديم المقترحات بشأن المعاهدات والاتفاقيات العربية والإقليمية والدولية المتعلقة بعلوم التخطيط الإقليمي. و- توثيق الروابط العلمية والثقافية مع مؤسسات التعليم العالي ومراكز الأبحاث التخصصية الأخرى في الجمهورية العربية السورية وخارجها، ومع الهيئات والمنظمات الدولية التي تعنى بالتخطيط، وتأمين التواصل والتبادل العلمي معها باستمرار على جميع المستويات. ز- تقديم المشورات والدراسات العلمية والفنية لمختلف القطاعات والفعاليات العامة والخاصة، ودراسة الموضوعات الحالة إلى المعهد من الهيئات الحكومية المختلفة وغيرها. ح- تأسيس مركز معلومات ومكتبة وإصدار مجلة علمية تخصصية ونشرات علمية تهدف إلى نشر الوعي المتعلق بعلوم التخطيط الإقليمي وفوائده العلمية والعملية ودعم اتخاذ القرار.

4 · المادة 4

#

تصدر اللائحة الداخلية للمعهد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس التعليم العالي، وتتضمن بشكل خاص أ- الدرجات العلمية التي يمنحها المعهد. ب- تأليف مجلس المعهد ومهامه. ج- تحديد الأقسام وكيفية تأليف مجالسها ومهامها. د- قواعد قبول الطلاب.

5 · المادة 5

#

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

الخاتمة

صدر في 427/4/1436 هجري الموافق ل 17/2/2015 ميلادي.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.