2
يهدف المعهد إلى إعداد وتأهيل وتدريب أطر، من حملة الإجازة الجامعية على الأقل، إعداد وتأهيلا رفيعي المستوى في مجال التخطيط الإقليمي. بما يخدم التنمية المستدامة بأطرها الاجتماعية والاقتصادية والبينية.
التشريعات السورية
2
يهدف المعهد إلى إعداد وتأهيل وتدريب أطر، من حملة الإجازة الجامعية على الأقل، إعداد وتأهيلا رفيعي المستوى في مجال التخطيط الإقليمي. بما يخدم التنمية المستدامة بأطرها الاجتماعية والاقتصادية والبينية.