التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
54
الرقم
2015
السنة
ساري
الحالة

2

يهدف المعهد إلى إعداد وتأهيل وتدريب أطر، من حملة الإجازة الجامعية على الأقل، إعداد وتأهيلا رفيعي المستوى في مجال التخطيط الإقليمي. بما يخدم التنمية المستدامة بأطرها الاجتماعية والاقتصادية والبينية.