3
يتولى المعهد على الأخص المهمات الآتية : أ- القيام بالبحوث المتعلقة بالتخطيط الإقليمي لتحقيق التقدم العلمي والتقني في مجالات التخطيط الإقليمي. ب- منح الدرجات العلمية في مجال التخطيط الإقليمي. ج- رفع مستوى العاملين في مجال التخطيط الإقليمي وتنسيق عمليات التدريب بالتعاون مع الهيئات المختصة الوطنية والعربية والدولية وتلبية احتياجات المجتمع من المتخصصين. د- التنسيق مع الهيئات الوطنية ذات العلاقة حول القضايا المتعلقة بالتخطيط الإقليمي. ه- تقديم المقترحات بشأن المعاهدات والاتفاقيات العربية والإقليمية والدولية المتعلقة بعلوم التخطيط الإقليمي. و- توثيق الروابط العلمية والثقافية مع مؤسسات التعليم العالي ومراكز الأبحاث التخصصية الأخرى في الجمهورية العربية السورية وخارجها، ومع الهيئات والمنظمات الدولية التي تعنى بالتخطيط، وتأمين التواصل والتبادل العلمي معها باستمرار على جميع المستويات. ز- تقديم المشورات والدراسات العلمية والفنية لمختلف القطاعات والفعاليات العامة والخاصة، ودراسة الموضوعات الحالة إلى المعهد من الهيئات الحكومية المختلفة وغيرها. ح- تأسيس مركز معلومات ومكتبة وإصدار مجلة علمية تخصصية ونشرات علمية تهدف إلى نشر الوعي المتعلق بعلوم التخطيط الإقليمي وفوائده العلمية والعملية ودعم اتخاذ القرار.

