التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
54
الرقم
2015
السنة
ساري
الحالة

4

تصدر اللائحة الداخلية للمعهد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس التعليم العالي، وتتضمن بشكل خاص أ- الدرجات العلمية التي يمنحها المعهد. ب- تأليف مجلس المعهد ومهامه. ج- تحديد الأقسام وكيفية تأليف مجالسها ومهامها. د- قواعد قبول الطلاب.