4
تصدر اللائحة الداخلية للمعهد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس التعليم العالي، وتتضمن بشكل خاص أ- الدرجات العلمية التي يمنحها المعهد. ب- تأليف مجلس المعهد ومهامه. ج- تحديد الأقسام وكيفية تأليف مجالسها ومهامها. د- قواعد قبول الطلاب.
التشريعات السورية
4
تصدر اللائحة الداخلية للمعهد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس التعليم العالي، وتتضمن بشكل خاص أ- الدرجات العلمية التي يمنحها المعهد. ب- تأليف مجلس المعهد ومهامه. ج- تحديد الأقسام وكيفية تأليف مجالسها ومهامها. د- قواعد قبول الطلاب.