المواد
تمهيد
المرسوم رقم (110) لعام 2026 رئيس الجمهورية بناء على أحكام الإعلان الدستوري وعلى أحكام المادة / 27/ من مرسوم الجمارك رقم / 109 / لعام 2026م. يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#المادة (1): يعتمد جدول التعريفة الجمركية المرافق المسمى بـ "التعريفة الجمركية المتناسقة".
2 · المادة 2
#المادة (2): يصدر رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك بناء على اقتراح إدارة الجمارك العامة التعديلات المتعلقة بتوصيف وترميز البضائع والسلع المدرجة في الجدول المشار إليه في المادة (1) من هذا المرسوم بما يتماشى والتعديلات الصادرة عن منظمة الجمارك العالمية وبما لا يؤدي إلى تعديل الرسوم الجمركية.
3 · المادة 3
#المادة (3): ينهى العمل بأحكام المرسوم رقم /265/ تاريخ 9/5/2001م والمرسوم رقم /377/ تاريخ 27/11/2014م وكافة التعديلات المخالفة اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا المرسوم
4 · المادة 4
#المادة (4): ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعد نافذاً اعتباراً من 1/6/2026م. أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية.

