التشريعات السورية

47 · المادة 47

سوريا
الدولة
23
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

47

يلزم المتعهد بالبائنة أو ورثته بعد موته بتقديمها مع ثمارها من تاريخ إقامة الزواج.