المواد
المقدمة
القانون 25 لعام 2014 المتضمن رسوم امتحان الشهادات العامة الفئة : القوانين المالية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/1/1436هـ الموافق لـ 20/11/2014 م. يصدر مايلي:
1 · المادة 1
#يستوفى من التلاميذ والطلاب المسجلين في امتحان الشهادات العامة الرسوم المالية المحددة وفق الآتي: 1. الطلاب النظاميون /200/ مئتا ليرة سورية من تلميذ شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية. /300/ ثلاثمائة ليرة سورية من طالب الشهادة الثانوية للدورة الأولى بفروعها كافة (أدبي - علمي – صناعي- تجاري - نسوي – شرعي). /200/ مئتا ليرة سورية من طالب الشهادة الثانوية للدورة الثانية بفروعها كافة (أدبي-علمي – صناعي- تجاري- نسوي – شرعي). 1. طلاب الدراسة الخاصة /الأحرار/: /1500/ ألف وخمسمائة ليرة سورية من كل تلميذ لشهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية. /3000/ ثلاثة آلاف ليرة سورية من كل طالب دراسة حرة في امتحانات إحدى الشهادات العامة للدورة الأولى الآتية: (أدبي- علمي – صناعية- تجارية - نسوية – شرعية). /1000/ ألف ليرة سورية من الطلاب المسجلين لاختبار الترشح لامتحانات الثانوية العامة ( الأدبي – العلمي ).
2 · المادة 2
#يستوفى مبلغ /500/ خمسمائة ليرة سورية لقاء كل من الآتي: رسم اعتراض على نتيجة امتحان (مادة – مادتين). رسم تنظيم نسخة إضافية عن النسخة الأولى لوثيقة النجاح. رسم تنظيم الشهادة الثانوية بفروعها كافة.
3 · المادة 3
#يعفى من الرسوم المشار إليها في المادة (1-2) من هذا القانون: أبناء الشهداء. الطلاب العرب الذين يتقاضون منحاً شهرية من موازنة وزارة التربية. التلاميذ والطلاب المكفوفون والمعوقون. طلاب مراكز التأهيل المهني للعاجزين. الطلاب السجناء.
4 · المادة 4
#يصدر وزير التربية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
5 · المادة 5
#ينهى العمل بجميع الأحكام المخالفة لهذا القانون ولا سيما المرسوم رقم /228/ لعام 1992م.
6 · المادة 6
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. صدر في 2/2/1436هـ الموافق لـ 24/11/2014 م.

