التشريعات السورية

القانون 25 لعام 2014 المتضمن رسوم امتحان الشهادات العامة

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
25
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

القانون 25 لعام 2014 المتضمن رسوم امتحان الشهادات العامة الفئة : القوانين المالية المحتوى: رئيس الجمهورية‏ بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/1/1436هـ الموافق لـ 20/11/2014 م. يصدر مايلي:

1 · المادة 1

#

يستوفى من التلاميذ والطلاب المسجلين في امتحان الشهادات العامة الرسوم المالية المحددة وفق الآتي: 1.     الطلاب النظاميون /200/ مئتا ليرة سورية من تلميذ شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية. /300/ ثلاثمائة ليرة سورية من طالب الشهادة الثانوية للدورة الأولى بفروعها كافة (أدبي - علمي – صناعي- تجاري - نسوي – شرعي). /200/ مئتا ليرة سورية من طالب الشهادة الثانوية للدورة الثانية بفروعها كافة (أدبي-علمي – صناعي- تجاري- نسوي – شرعي). 1.     طلاب الدراسة الخاصة /الأحرار/: /1500/ ألف وخمسمائة ليرة سورية من كل تلميذ لشهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية. /3000/ ثلاثة آلاف ليرة سورية من كل طالب دراسة حرة في امتحانات إحدى الشهادات العامة للدورة الأولى الآتية: (أدبي- علمي – صناعية- تجارية - نسوية – شرعية). /1000/ ألف ليرة سورية من الطلاب المسجلين لاختبار الترشح لامتحانات الثانوية العامة ( الأدبي – العلمي ).

2 · المادة 2

#

يستوفى مبلغ /500/ خمسمائة ليرة سورية لقاء كل من الآتي: رسم اعتراض على نتيجة امتحان (مادة – مادتين). رسم تنظيم نسخة إضافية عن النسخة الأولى لوثيقة النجاح. رسم تنظيم الشهادة الثانوية بفروعها كافة.

3 · المادة 3

#

يعفى من الرسوم المشار إليها في المادة (1-2) من هذا القانون: أبناء الشهداء. الطلاب العرب الذين يتقاضون منحاً شهرية من موازنة وزارة التربية. التلاميذ والطلاب المكفوفون والمعوقون. طلاب مراكز التأهيل المهني للعاجزين. الطلاب السجناء.

4 · المادة 4

#

يصدر وزير التربية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

5 · المادة 5

#

ينهى العمل بجميع الأحكام المخالفة لهذا القانون ولا سيما المرسوم رقم /228/ لعام 1992م.

6 · المادة 6

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. صدر في 2/2/1436هـ الموافق لـ 24/11/2014 م.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.