3
يعفى من الرسوم المشار إليها في المادة (1-2) من هذا القانون: أبناء الشهداء. الطلاب العرب الذين يتقاضون منحاً شهرية من موازنة وزارة التربية. التلاميذ والطلاب المكفوفون والمعوقون. طلاب مراكز التأهيل المهني للعاجزين. الطلاب السجناء.
التشريعات السورية
3
يعفى من الرسوم المشار إليها في المادة (1-2) من هذا القانون: أبناء الشهداء. الطلاب العرب الذين يتقاضون منحاً شهرية من موازنة وزارة التربية. التلاميذ والطلاب المكفوفون والمعوقون. طلاب مراكز التأهيل المهني للعاجزين. الطلاب السجناء.