التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
25
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

2

يستوفى مبلغ /500/ خمسمائة ليرة سورية لقاء كل من الآتي: رسم اعتراض على نتيجة امتحان (مادة – مادتين). رسم تنظيم نسخة إضافية عن النسخة الأولى لوثيقة النجاح. رسم تنظيم الشهادة الثانوية بفروعها كافة.