2
يستوفى مبلغ /500/ خمسمائة ليرة سورية لقاء كل من الآتي: رسم اعتراض على نتيجة امتحان (مادة – مادتين). رسم تنظيم نسخة إضافية عن النسخة الأولى لوثيقة النجاح. رسم تنظيم الشهادة الثانوية بفروعها كافة.
التشريعات السورية
2
يستوفى مبلغ /500/ خمسمائة ليرة سورية لقاء كل من الآتي: رسم اعتراض على نتيجة امتحان (مادة – مادتين). رسم تنظيم نسخة إضافية عن النسخة الأولى لوثيقة النجاح. رسم تنظيم الشهادة الثانوية بفروعها كافة.