التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
25
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

1

يستوفى من التلاميذ والطلاب المسجلين في امتحان الشهادات العامة الرسوم المالية المحددة وفق الآتي: 1.     الطلاب النظاميون /200/ مئتا ليرة سورية من تلميذ شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية. /300/ ثلاثمائة ليرة سورية من طالب الشهادة الثانوية للدورة الأولى بفروعها كافة (أدبي - علمي – صناعي- تجاري - نسوي – شرعي). /200/ مئتا ليرة سورية من طالب الشهادة الثانوية للدورة الثانية بفروعها كافة (أدبي-علمي – صناعي- تجاري- نسوي – شرعي). 1.     طلاب الدراسة الخاصة /الأحرار/: /1500/ ألف وخمسمائة ليرة سورية من كل تلميذ لشهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية. /3000/ ثلاثة آلاف ليرة سورية من كل طالب دراسة حرة في امتحانات إحدى الشهادات العامة للدورة الأولى الآتية: (أدبي- علمي – صناعية- تجارية - نسوية – شرعية). /1000/ ألف ليرة سورية من الطلاب المسجلين لاختبار الترشح لامتحانات الثانوية العامة ( الأدبي – العلمي ).