المواد
1 · المادة 1
#يقبل البدل النقدي من المكلفين المغتربين وفقاً للأحكام المبينة في هذا المرسوم التشريعي .
2 · المادة 2
#تحدد قيمة البدل النقدي كالآتي : 1- حملة شهادة الدراسة المتوسطة وما دون أو ما يعادلها 600 ل.س 2- حملة شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها 1000 ل.س 3- حملة الشهادات العالية أو ما يعادلها 2000 ل.س وتزاد قيمة البدل بنسبة 50% اذا كان المكلف متخلفاً عن السوق .
3 · المادة 3
#يقصد بالمكلف المغترب كل من يتمتع بجنسية الجمهورية العربية السورية ويقيم في اقليم دولة أجنبية ( غير عربية ) اقامة دائمة لغير سبب الدراسة مدة عشر سنوات قبل بلوغه سن التكليف بشرط أن يكون مولوداً عن أب أقام في دولة أجنبية اقامة دائمة
4 · المادة 4
#تضع شعبة التنظيم والادارة بوزارة الدفاع التعليمات المتعلقة بتحديد شروط الاغتراب والوثائق المتعلقة بإثباته وبكيفية دفع البدل النقدي
5 · المادة 5
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية

