التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 33 لعام 2012 المتضمن إعفاء مستوردات شركات الإنتاج الدرامي من نسبة من الضرائب

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
33
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المرسوم التشريعي 33 لعام 2012 المتضمن إعفاء مستوردات شركات الإنتاج الدرامي من نسبة من الضرائب الفئة : التشريعات المتفرقة المحتوى: رئيس الجمهورية. بناء على أحكام الدستور. يرسم مايلي..

1 · المادة 1

#

تعفى بنسبة 50 بالمئة من الضرائب والرسوم المالية والجمركية والبلدية ولمرة واحدة المستوردات الخاصة بمؤسسات وشركات الإنتاج الدرامي من القطاعين العام والخاص من /تجهيزات ومستلزمات تصوير وإضاءة وصوت ومونتاج وغرافيك/ اللازمة للإنتاج الإذاعي والتلفزيوني والسينمائي حسب المواصفات والكميات التي توافق عليها وزارة الإعلام.

2 · المادة 2

#

تعفى مؤسسات وشركات الإنتاج الفني من القطاعين العام والخاص العاملة في مجال الإنتاج الدرامي بنسبة 50 بالمئة من ضريبة الدخل المترتبة على أرباح أعمال الإنتاج الدرامي وتسويقه لمدة ثلاث سنوات بدءا من تكاليف عام 2012.

3 · المادة 3

#

تعفى أعمال الإنتاج الدرامي التي تثبت بكتاب رسمي ومفصل لكل عمل منتج على حدة من وزير الإعلام من رسوم وأجور التصوير في الأماكن والجهات العامة.

4 · المادة 4

#

يصدر وزير المالية بالاتفاق مع وزير الإعلام التعليمات التنفيذية والشروط اللازمة للإعفاء.

5 · المادة 5

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية . صدر في 17/6/1433 هجري الموافق ل9/5/2012 ميلادي

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.