3
تعفى أعمال الإنتاج الدرامي التي تثبت بكتاب رسمي ومفصل لكل عمل منتج على حدة من وزير الإعلام من رسوم وأجور التصوير في الأماكن والجهات العامة.
التشريعات السورية
3
تعفى أعمال الإنتاج الدرامي التي تثبت بكتاب رسمي ومفصل لكل عمل منتج على حدة من وزير الإعلام من رسوم وأجور التصوير في الأماكن والجهات العامة.