التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
33
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

3

تعفى أعمال الإنتاج الدرامي التي تثبت بكتاب رسمي ومفصل لكل عمل منتج على حدة من وزير الإعلام من رسوم وأجور التصوير في الأماكن والجهات العامة.