التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
33
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

4

يصدر وزير المالية بالاتفاق مع وزير الإعلام التعليمات التنفيذية والشروط اللازمة للإعفاء.