1
تعفى بنسبة 50 بالمئة من الضرائب والرسوم المالية والجمركية والبلدية ولمرة واحدة المستوردات الخاصة بمؤسسات وشركات الإنتاج الدرامي من القطاعين العام والخاص من /تجهيزات ومستلزمات تصوير وإضاءة وصوت ومونتاج وغرافيك/ اللازمة للإنتاج الإذاعي والتلفزيوني والسينمائي حسب المواصفات والكميات التي توافق عليها وزارة الإعلام.

