3
يتمتع بحق الاستفتاء كل مواطن عربي سوري من الذكور والإناث أتم الثامنة عشرة من عمره في أول السنة التي يجري فيها الاستفتاء ما لم يكن محروماً من حقوقه المدنية والسياسة بمقتضى القوانين النافذة.
التشريعات السورية
3
يتمتع بحق الاستفتاء كل مواطن عربي سوري من الذكور والإناث أتم الثامنة عشرة من عمره في أول السنة التي يجري فيها الاستفتاء ما لم يكن محروماً من حقوقه المدنية والسياسة بمقتضى القوانين النافذة.