التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
8
الرقم
1973
السنة
ساري
الحالة

3

يتمتع بحق الاستفتاء كل مواطن عربي سوري من الذكور والإناث أتم الثامنة عشرة من عمره في أول السنة التي يجري فيها الاستفتاء ما لم يكن محروماً من حقوقه المدنية والسياسة بمقتضى القوانين النافذة.