المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 39 لعام 1967 المتضمن تعديل قانون التعاون الفئة : النقابات والجمعيات المحتوى: رئيس الدولة بناء على أحكام قرار القيادة القطرية الموقتة لحزب البعث العربي الاشتراكي رقم 2 تاريخ 25/2/1966 وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 235 تاريخ 27/4/1967 يرسم ما يلي :
1 · المادة 1
#تعدل المادة (12) من قانون التعاون رقم 317 لعام 1956 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1958 وتصبح كالآتي : يجوز استثناء الجمعيات التعاونية الزراعية في الجمهورية العربية السورية من بعض أحكام هذا القانون بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.
2 · المادة 2
#تضاف إلى قانون التعاون رقم 317 لعام 1956 وتعديلاته المواد الآتية :
82 · المادة 82
#تؤدي الجمعية التعاونية الزراعية أعمالها تحت إشراف موظف تختاره الوزارة المختصة ويجوز أن يشرف الموظف على أعمال أكثر من جمعية تعاونية زراعية واحدة .
83 · المادة 83
#تشترك الجمعيات الزراعية في تأسيس جمعيات تعاونية زراعية عامة واتحادات تعاونية زراعية وفقا للأحكام القانونية الخاصة بالجمعيات التعاونية .
84 · المادة 84
#تقوم الجمعية التعاونية الزراعية بالأعمال الآتية : أ- الحصول على السلف الزراعية بمختلف أنواعها طبقا لحاجات الأراضي المملوكة لأعضاء الجمعية . ب- مد الزراع بما يلزم لاستغلال الأرض كالبذور والسماد والماشية والآلات الزراعية وما يلزم لحفظ المحصولات ونقلها . ج- تنظيم زراعة الأرض واستغلالها على خير وجه بما في ذلك انتقاء البذور وتصنيف الحاصلات ومقاومة الآفات وشق الترع والمصارف وحفر الآبار . د- بيع المحصولات الرئيسية لحساب أعضائها على أن تخصم من ثمن المحصولات الضرائب المستحقة والسلف الزراعية وديون الدولة الأخرى .
85 · المادة 85
#يصدر وزير الزراعة والإصلاح الزراعي القرارات اللازمة لتنظيم أعمال الجمعيات التعاونية الزراعية في حدود ما تقدم من أحكام .
3 · المادة 3
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره .
الخاتمة
صدر في 19/1/1378 و 29/4/1967

