المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#خلافاً لكل نص نافذ، يقبل البدل النقدي من المغتربين العرب السوريين المكلفين بخدمة العلم مهما كانت تواريخ تولدهم وشهاداتهم، المقيمين في بلدان القارة الأميركية ضمن الشروط الواردة في أي من الفقرتين التاليتين: أ. أن يكون هؤلاء المغتربون قد ولدوا في بلدان القارة الأمريكية وأقاموا فيها إقامة دائمة متواصلة حتى تاريخ دخولهم سن التكليف بخدمة العلم المحدد بالمرسوم التشريعي رقم 115 تاريخ 5/10/1953 وتعديلاته. ب. أن يكون هؤلاء المغتربون قد غادروا الجمهورية العربية السورية إلى بلدان القارة الأمريكية قبل دخولهم سن الثانية عشرة من عمرهم وأقاموا فيها إقامة دائمة متواصلة مدة لا تقل عن الخمسة عشر عاماً.
2 · المادة 2
#تحدد قيمة البدل النقدي المنصوص عليه في المادة السابقة بمبلغ ألف دولار أمريكي للمكلف الواحد وتؤدى للخزينة العامة.
3 · المادة 3
#تصدر القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.
4 · المادة 4
#ينشر هذا المرسوم التشريعي ويبلغ من يلزم لتنفيذه من تاريخ صدوره.
الخاتمة
صدر في 6/11/1399 الموافق 27/9/1979

