التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
47
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

2

تحدد قيمة البدل النقدي المنصوص عليه في المادة السابقة بمبلغ ألف دولار أمريكي للمكلف الواحد وتؤدى للخزينة العامة.