التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
47
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

3

تصدر القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.