1
خلافاً لكل نص نافذ، يقبل البدل النقدي من المغتربين العرب السوريين المكلفين بخدمة العلم مهما كانت تواريخ تولدهم وشهاداتهم، المقيمين في بلدان القارة الأميركية ضمن الشروط الواردة في أي من الفقرتين التاليتين: أ. أن يكون هؤلاء المغتربون قد ولدوا في بلدان القارة الأمريكية وأقاموا فيها إقامة دائمة متواصلة حتى تاريخ دخولهم سن التكليف بخدمة العلم المحدد بالمرسوم التشريعي رقم 115 تاريخ 5/10/1953 وتعديلاته. ب. أن يكون هؤلاء المغتربون قد غادروا الجمهورية العربية السورية إلى بلدان القارة الأمريكية قبل دخولهم سن الثانية عشرة من عمرهم وأقاموا فيها إقامة دائمة متواصلة مدة لا تقل عن الخمسة عشر عاماً.

