المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 68 لعام 2011 المتضمن تطبيق أحكام قانون مخالفات البناء على الأملاك العامة البحرية الفئة : التشريعات التنظيمية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#أ- تطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2008 على الأبنية المخالفة ومخالفات البناء كافة التي تقوم على الأملاك العامة البحرية المنصوص عليها في الفقرات / أ - ب - ج - د - و / من المادة 2 من القانون 65 لعام 2001 مهما كانت مواد إنشائها وصفة استخدامها أو استثمارها . ب- تعد المخالفات المنصوص عليها في المادة رقم 25 من القانون 65 لعام 2001 مخالفات بناء في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي.
2 · المادة 2
#تتولى الجهة الإدارية المعرفة بالمادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2008 تطبيق أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي ، وعلى المديرية العامة للموانئ البحرية الإبلاغ عن المخالفات فور وقوعها
3 · المادة 3
#تعتبر النصوص الواردة في القانون رقم 65 لعام 2001 معدّلة حكماً بما يتفق وأحكام هذا المرسوم التشريعي.
4 · المادة 4
#تحقق وتحصل الغرامات المالية المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2008 من الجهة الإدارية وتعتبر إيرادا لصالحها .
5 · المادة 5
#يصدر وزير الإدارة المحلية التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي بالتنسيق مع وزير النقل.
6 · المادة 6
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. صدر في 14/7/1432 هجري الموافق لـ 16/6/2011 ميلادي

