التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 1 لعام 2008 المتضمن تعديل قانون إحداث الهيئة العامة لإدارة وتنمية البادية

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
1
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

تعدل المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 34 لعام 2006 المتضمن إحداث الهيئة العامة لإدارة وتنمية البادية وتصبح على الشكل الآتي: يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين جانب كل منها: الهيئة: الهيئة العامة لإدارة وتنمية البادية. المدير العام: المدير العام للهيئة العامة لإدارة وتنمية البادية. مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة لإدارة وتنمية البادية. التنمية: هي الاستخدام الاقتصادي الأمثل والمستدام للموارد البشرية والبنى التحتية والاستثمارات في البادية لتحقيق أهداف الهيئة.

2 · المادة 2

#

تعدل المادة 5 من المرسوم التشريعي رقم 34 لعام 2006 وتصبح على الشكل الآتي: أ- يتألف مجلس الإدارة من: المدير العام رئيساً. معاون المدير العام نائباً للرئيس. معاون رئيس هيئة تخطيط الدولة عضواً. ممثل عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي عضواً. ممثل عن وزارة المالية عضواً. ممثل عن وزارة الإدارة المحلية والبيئة عضواً. ممثل عن وزارة الصحة عضواً. ممثل عن الاتحاد العام للفلاحين عضواً. ممثل عن منظمة الهلال الأحمر العربي السوري عضواً. ب- يكون ممثل الجهات الواردة في المجلس بمرتبة مدير مركزي أو ما يماثله على الأقل.

3 · المادة 3

#

يعد العاملون المؤقتون لدى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي /مديرية البادية والمراعي/ ودوائرها في مديريات الزراعة والإصلاح الزراعي في المحافظات التي تحتاج الهيئة لخدماتهم عاملين مؤقتين بأجورهم ذاتها لدى الهيئة العامة لإدارة وتنمية البادية وذلك وفق جداول اسمية متفق عليها بين الهيئة ووزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.

4 · المادة 4

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

الخاتمة

صدر في 24/12/1428هـ الموافق 2/1/2008م.