1
تعدل المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 34 لعام 2006 المتضمن إحداث الهيئة العامة لإدارة وتنمية البادية وتصبح على الشكل الآتي: يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين جانب كل منها: الهيئة: الهيئة العامة لإدارة وتنمية البادية. المدير العام: المدير العام للهيئة العامة لإدارة وتنمية البادية. مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة لإدارة وتنمية البادية. التنمية: هي الاستخدام الاقتصادي الأمثل والمستدام للموارد البشرية والبنى التحتية والاستثمارات في البادية لتحقيق أهداف الهيئة.

