التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
1
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

2

تعدل المادة 5 من المرسوم التشريعي رقم 34 لعام 2006 وتصبح على الشكل الآتي: أ- يتألف مجلس الإدارة من: المدير العام رئيساً. معاون المدير العام نائباً للرئيس. معاون رئيس هيئة تخطيط الدولة عضواً. ممثل عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي عضواً. ممثل عن وزارة المالية عضواً. ممثل عن وزارة الإدارة المحلية والبيئة عضواً. ممثل عن وزارة الصحة عضواً. ممثل عن الاتحاد العام للفلاحين عضواً. ممثل عن منظمة الهلال الأحمر العربي السوري عضواً. ب- يكون ممثل الجهات الواردة في المجلس بمرتبة مدير مركزي أو ما يماثله على الأقل.