التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
1
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

3

يعد العاملون المؤقتون لدى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي /مديرية البادية والمراعي/ ودوائرها في مديريات الزراعة والإصلاح الزراعي في المحافظات التي تحتاج الهيئة لخدماتهم عاملين مؤقتين بأجورهم ذاتها لدى الهيئة العامة لإدارة وتنمية البادية وذلك وفق جداول اسمية متفق عليها بين الهيئة ووزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.