المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 4 لعام 2012 المتضمن شواغر العاملون في حزب البعث العربي الاشتراكي والمنظمات الشعبية الفئة : قوانين الوظيفة المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#يعين العاملون في حزب البعث العربي الاشتراكي والمنظمات الشعبية الوارد ذكرها في المادة 16 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 من غير المنتخبين أو المكلفين بمهام قيادية والمنتهية خدماتهم من هذه الجهات على شواغر محدثة حكماً لهذه الغاية وبالأجور التي وصلوا إليها بتاريخ إنهاء خدماتهم مع احتفاظهم بقدمهم السابق المؤهل للترفيع.
2 · المادة 2
#يتم تعيين هؤلاء العاملين في إحدى الفئات الخمس التي تتناسب مع الشهادات والمؤهلات المطلوبة للتعيين الواردة في المادة 5من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004.
3 · المادة 3
#تصدر قرارات التعيين من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من القيادة القطرية وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
4 · المادة 4
#يبلغ هذا المرسوم التشريعي من يلزم لتنفيذه. صدر في 7/2/1433 الموافق 2/1/2012

