3
تصدر قرارات التعيين من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من القيادة القطرية وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
التشريعات السورية
3
تصدر قرارات التعيين من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من القيادة القطرية وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.