2

يتم تعيين هؤلاء العاملين في إحدى الفئات الخمس التي تتناسب مع الشهادات والمؤهلات المطلوبة للتعيين الواردة في المادة 5من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004.